السيد أحمد الموسوي الروضاتي
410
إجماعات فقهاء الإمامية
دخلها بعد ذلك لم يحنث ، وهذا الذي يدل عليه أخبار أصحابنا والأول أقوى . * إذا حلف لا دخلت هذه الدار وانهدمت حتى صارت طريقا فسلكها لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 224 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا دخلت هذه الدار ، فانهدمت حتى صارت طريقا وبراحا فسلك عرصتها لم يحنث عندنا . . . * إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه وهو رداء فغيره ثم لبسه لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 225 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت ، فان حلف لا لبسته وهو رداء ، فان لبسه على صورته حنث ، وإن غيره ثم لبسه لم يحنث بلا خلاف . . . * إذا حلف لا دخلت دار زيد ودخل دارا هي ملك لزيد حنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 225 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت ، فان دخل دارا هي ملك لزيد حنث بلا خلاف . . . * ينعقد اليمين بالله ولا ينعقد بالطلاق والعتاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 226 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا دخلت هذا الدار اقتضى التأبيد ، فان قال نويت شهرا بر فيما بينه وبين اللّه سواء كانت اليمين باللّه أو بالطلاق أو العتاق وعندنا لا ينعقد يمينه إلا باللّه . * إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا وهلك اليوم بغير اختياره فلا يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 228 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، فقد جعل وقت البر زمانا بعينه وهو غدا وجعل كل وقت من غد وقتا للبر فإذا ثبت هذا ففيه ست مسائل : إن أكله غدا بر ، وإن لم يأكله حتى غربت الشمس غدا حنث ، وإن أكله اليوم حنث ، وقال بعضهم لا يحنث ، لان معناه لا يؤخر أكله غدا وما تأخر ، والأول أصح لان معناه يؤخر أكله غدا والأكل في غد ، فان أكل بعضه اليوم وبعضه غدا حنث ، لأنه ما أكله في غد ، وإن هلك اليوم بغير اختياره ، فقد فاته أكله غدا مكرها فعندنا لا يحنث وقال بعضهم يحنث . * فيمن نذر صوما وقيده بالحين والزمان * إذا حلف ليقضين حقه إلى وقت فليس له حد على وجه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 230 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر فلا حد لهذه الألفاظ كلها ، ويكون كقوله واللّه لا قضينه حقه ، فيكون على مدة حياته ، فإن لم يفعل حتى مات حنث بوفاته عند بعضهم ، وفيه خلاف .